Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كشف العورة المخففة في الصلاة

In 1 comparative book2 schools

هل تبطل صلاة المرأة إذا انكشف من بدنها ما عدا الوجه والكفين، وهل يُقدَّر ذلك بأقل من الربع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انكشاف شيء من بدن المرأة سوى ما يجوز كشفه في الصلاة تجوز الصلاة إن انكشف أقل من الربع من المخففة، العورة عندهم مغلظة (القبل والدبر، ويُعفى قدر الدرهم) ومخففة (ما عداهما، ويُعفى ما دون الربع).

يجوز أقل من الربع
Maliki

انكشاف شيء من بدن المرأة سوى ما يجوز كشفه في الصلاة لا يجوز كشفه ولا تجزئ الصلاة معه، على أحد المذهبين، لأن كل عضو انكشف أقل من ربعه كالعورة المغلظة، ولأنه كشف ما قدر على ستره.

لا تجزئ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ولا يجوز لها كشف ما عدا ذلك من بدنها ولا يجزيها الصلاة مع كشفها على أحد المذهبين. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن العورة مخففة ومغلظة، فالمغلظة القبل والدبر، فإن انكشف منهما أكثر من قدر الدرهم بطلت الصلاة، والمخففة ما عداهما فإن انكشف منها أقل من الربع جاز. لقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، ولقوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} . وحديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله تصلي المرأة بخمار ودرع إذا لم يكن عليها إزار فقال: (نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها) . ولأن كل عضو انكشف ربعه منع صحة الصلاة، فكذلك إذا انكشف أقل من ربعه كالعورة المغلظة. ولأنه كشف من عورته ما قدر على سترته كالربع. ولأن تقديرهم ذلك بالربع وبقدر الدرهم دعوى لا ينفصلون فيمن زاد فيها أو نقص عنها.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 262

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز أقل من الربع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجزئ

Its place in«شرح الخرشي» p. 247

(ص) وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتٍ (ش) لَمَّا كَانَتْ عَوْرَةُ الْحُرَّةِ تَنْقَسِمُ كَانْقِسَامِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ إلَى مُغَلَّظَةٍ كَالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ وَمُخَفَّفَةٍ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهَا مَعَ حُكْمِهَا بِقَوْلِهِ وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتٍ يَعْنِي أَنَّ الْحُرَّةَ إذَا صَلَّتْ بَادِيَةَ الصَّدْرِ فَقَطْ أَوْ الْأَطْرَافِ فَقَطْ أَوْ هُمَا فَإِنَّهَا تُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ الْآتِي بَيَانُهُ وَمِثْلُ الْحُرَّةِ أُمُّ الْوَلَدِ فِي أَنَّهَا تُعِيدُ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا فِي الْوَقْتِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَوَّاقُ وَسَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُمَا كَشْفُ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا وَالْمُرَادُ بِأَطْرَافِهَا ظُهُورُ قَدَمَيْهَا وَكُوعَيْهَا وَشَعْرِهَا وَظُهُورُ بَعْضِ هَذِهِ كَظُهُورِ كُلِّهَا وَفِي الْأَبِيِّ ذِرَاعَيْهَا بَدَلَ كُوعَيْهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ إذْ كَفَّاهَا لِكُوعَيْهَا لَيْسَا مِنْ عَوْرَتِهَا

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.