فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكلام عمدًا لإصلاح الصلاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تبطل الصلاة بالكلام عمدًا لإصلاحها، كتنبيه الإمام إذا لم يفهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكلام عمدًا لإصلاح الصلاة يفسد الصلاة

يبطلها
المالكية

الكلام عمدًا لإصلاح الصلاة لا يفسد الصلاة، لحديث ذي اليدين، ولأنه كلام قُصد به التنبيه وإصلاح الصلاة فأشبه التسبيح

لا يبطلها
الشافعية

الكلام عمدًا لإصلاح الصلاة يفسد الصلاة

يبطلها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة، مثل أن ينبه الإمام إذا لم يفهم فإنه لا يفسدها خلافا لأبي حنيفة والشافعي لحديث ذي اليدين لما قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: (كل ذلك لم يكن) ثم التفت إلى أبي بكر وعمر فقال لهما: (أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالا نعم فبنى ولم يستأنف) موضع الدليل، أنه سألهما وهو يجوز أن يكون في صلاة لأنه استثبتهما. ولأنه كلام أتى به قصدا للتنبيه وإصلاح الصلاة، فلم تبطل به كالتسبيح، ولأنه كلام لم يقصد به التعمد الممنوع كالسهو. ولأن التنبيه على مصلحة الصلاة قد يقع بما لا يكون مباحا لغيره، أصله التصفيق للنساء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبطلها

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٤٢٩

أي قدم ظاهر عموم من نابه الخ على ما يحتمل أن يكون مخصصًا وأن يكون ذمًّا هذا وانظر لِمَ لم يجعل صوتها بالتسبيح هنا على المشهور عورة وما الفرق بينه وبين عدم جهرها بالصلاة الجهرية وبالإقامة ولعله خفة ما هنا والضرورة له ومفهوم لضرورة أنه لغيرها لا يجوز ويبطل إن قصد التفهيم به عبثًا لا لحاجة فإن لم يقصده وكان لغير حاجة أصلًا لم يضر والظاهر كراهته (و) لا سجود في (كلام) قليل عمدًا (لإصلاحها بعد سلام) الإمام من اثنتين أو غيرهما كان الكلام منه أو من مأموم أو هما إن لم يفهم إلا به ولم يحصل طول بتراجعه وسلم معتقدًا الكمال ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه فلا سجود عليه بهذه القيود الأربعة لأجل الكلام وإنما السجود لزيادة السلام فإن اختل شرط من الأربعة بطلت صلاته وصلاتهم ونص على عدم السجود فيه بعد السلام مع أنه لإصلاحها قبله كذلك خلافًا لتت لأنه من العمد الذي لا يبطلها للرد على من قال الكلام لإصلاحها بعد السلام لا يجوز وتبطل الصلاة به وإن حديث خرباق الملقب بذي اليدين لطولهما منسوخ كما قال أصحاب م

الشافعية

يبطلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.