هل يجوز للمصلي الذي سبقه الحدث في الصلاة أن يبني على ما صلى، أم يستأنف الصلاة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المصلي الذي سبقه الحدث في الصلاةيجوز له البناء على صلاته
يجوز البناء
المالكية
المصلي الذي سبقه الحدث في الصلاةيستأنف الصلاة ولا يجوز له البناء، لأنه حصل محدثًا في الصلاة كالعامد
يستأنف ولا يبني
الشافعية
المصلي الذي سبقه الحدث في الصلاةله قولان، أحدهما جواز البناء
قولان
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا سبقه الحدث في الصلاة استأنفها ولم يجز له البناء. خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. لقوله عليه السلام: (إذا صلى أحدكم فظن أنه أحدث فلا يخرجن من صلاته) وروي (فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا)، وروى الحكم بن عتيبة عن ابن هانيء عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توضأ الرجل فهو في صلاة حتى يحدث) . ولأنه حصل محدثا في الصلاة كالعامد.