الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم من لا يحسن شيئا من القرآن أصلا ذكر الله بالتكبير والتحميد في الصلاة؟
لم تذكره المصادر
من لا يحسن شيئا من القرآن أصلا في الصلاة يلزمه التكبير للإحرام فقط دون تسبيح أو تحميد، يُستحب أن يقف وقوفا ما، فإن ركع ولم يقف أجزأه؛ لأن الذكر بدل عن القراءة فيسقط بالعجز.
لا يلزمه ذكرمن لا يحسن شيئا من القرآن أصلا في الصلاة يلزمه ذكر الله بالتكبير والتحميد
يلزمه ذكرلم تذكره المصادر
مسألة: إذا كان لا يحسن شيئا من القرآن أصلا لزمه أن يكبر للإحرام، ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ولا غيره، ويستحب له أن يقف وقوفا ما فإن لم يفعل وركع أجزأه. وعند الشافعي يلزمه أن يذكر الله عز وجل بالتكبير والتحميد، فدليلنا أنه ذكر بدل عن القراءة فلم يلزمه للعجز عنها كسائر الأذكار. ولأنه ذكر غير مقدر كالدعاء. ولأن الأذكار في الصلاة إذا عجز عن شيء منها وانتقل الوجوب إلى غيرها، لم ينتقل إلا إلى معين كالركوع والسجود، فلما كان الذكر الذي ينتقل إليه عند العجز عن القراءة غير متعين دل أنه لا يلزمه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٧٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٥٣
يذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته يريد موضع القراءة وقال القاضي عبد الوهاب ليس يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ويستحب له أن يقف وقوفًا ما فإن لم يفعل وركع أجزأه وقال ابن مسلمة يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة معها وليس هذا بالبين لأن الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائدة
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٣٣٥
ويشترط ان لا يقصد بالذكر الماني به شيئا آخر سوى البدلية كما إذا استفتح أو تعوذ علي قصد اقامة سنتهما ولكن لا يشترط قصد البدليه فيهما ولا في غيرهما من الاذكار في أظهر الوجيهن وان لم يحسن شيئا من القران والاذكار فعليه ان يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع وكل ما ذكرناه فيما إذا لم يحسن الفاتحة أصلا * قال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.