Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم من لا يحسن شيئا من القرآن أصلا ذكر الله بالتكبير والتحميد في الصلاة؟
Not stated in the sources
من لا يحسن شيئا من القرآن أصلا في الصلاة يلزمه التكبير للإحرام فقط دون تسبيح أو تحميد، يُستحب أن يقف وقوفا ما، فإن ركع ولم يقف أجزأه؛ لأن الذكر بدل عن القراءة فيسقط بالعجز.
لا يلزمه ذكرمن لا يحسن شيئا من القرآن أصلا في الصلاة يلزمه ذكر الله بالتكبير والتحميد
يلزمه ذكرNot stated in the sources
مسألة: إذا كان لا يحسن شيئا من القرآن أصلا لزمه أن يكبر للإحرام، ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ولا غيره، ويستحب له أن يقف وقوفا ما فإن لم يفعل وركع أجزأه. وعند الشافعي يلزمه أن يذكر الله عز وجل بالتكبير والتحميد، فدليلنا أنه ذكر بدل عن القراءة فلم يلزمه للعجز عنها كسائر الأذكار. ولأنه ذكر غير مقدر كالدعاء. ولأن الأذكار في الصلاة إذا عجز عن شيء منها وانتقل الوجوب إلى غيرها، لم ينتقل إلا إلى معين كالركوع والسجود، فلما كان الذكر الذي ينتقل إليه عند العجز عن القراءة غير متعين دل أنه لا يلزمه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 277
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 353
يذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته يريد موضع القراءة وقال القاضي عبد الوهاب ليس يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ويستحب له أن يقف وقوفًا ما فإن لم يفعل وركع أجزأه وقال ابن مسلمة يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة معها وليس هذا بالبين لأن الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائدة
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 335
ويشترط ان لا يقصد بالذكر الماني به شيئا آخر سوى البدلية كما إذا استفتح أو تعوذ علي قصد اقامة سنتهما ولكن لا يشترط قصد البدليه فيهما ولا في غيرهما من الاذكار في أظهر الوجيهن وان لم يحسن شيئا من القران والاذكار فعليه ان يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع وكل ما ذكرناه فيما إذا لم يحسن الفاتحة أصلا * قال
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.