فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قراءة غير الفاتحة لمن عجز عنها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم من يحسن بعض الفاتحة أن يأتي بغيرها من القرآن أو الأذكار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إتيان من يحسن بعض الفاتحة بغيرها من القرآن أو الأذكار لا يلزمه، لأنه ذكر مقدر معين، فمن عجز عن بعضه لم يلزمه بقية من جنسه.

لا يلزم
الشافعية

إتيان من يحسن بعض الفاتحة بغيرها من القرآن أو الأذكار وجهان: يأتي بست آيات من القرآن، أو يكرر ما يحسنه

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان يحسن من الفاتحة آية أو آيتين أتى بما يحسنه، ولم يلزمه تكراره ولا قراءة غيره من القرآن. ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: أنه يكرر ما يحسنه منها سبع مرات. والآخر: أنه يأتي بتلك الآية وست آيات من القرآن. ودليلنا على أنه لا يلزمه التكرار، أنه قد قرأه فلم يلزمه تكراره في الركعة التي قرأه فيها، كما لو كان يحسن جميعها. ولأن وجوب التكرار لا يخلو أن يكون ليقوم مقام الحمد لله بعدد آياتها أو لأن عليه أن يأتي بهذا العدد جملة، فإن كان ليقوم مقام الحمد، فذلك باطل؛ لأن القراءة ركن والعجز عن بعض الركن لا يوجب تكرار البعض المقدور عليه منه، ولا يقوم ذلك مقام جملته كالركوع والسجود. ولأنه نطق من شرط صحته الصلاة، فوجب إذا عجز عن بعضه أن لا يلزمه تكرار ما يحسنه، أصله تكبيرة الإحرام إذا كان يحسن أن يق

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.