الحنفية
باطلة مطلقالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح صلاة المأمومين خلف إمام صلى جنبا أو محدثا؟
صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب أو المحدث باطلة علموا أو لم يعلموا، ناسيا أو ذاكرا
باطلة مطلقاصلاة المأمومين خلف الإمام الجنب أو المحدث باطلة إن تعمد، وإن نسي بطلت لمن علم فقط، من لم يعلم به من المأمومين فصلاته ماضية إذا كان الإمام ناسيا
تفصيلصلاة المأمومين خلف الإمام الجنب أو المحدث باطلة لمن علم، وماضية لمن لم يعلم، ناسيا أو ذاكرا
تفصيل بالعلملم تذكره المصادر
مسألة: الجنب أو المحدث إذا أم بقوم، فإن كان عامدا فصلاتهم باطلة علموا أو لم يعلموا وإن كان ناسيا، فصلاة من علم منهم باطلة، ومن لم يعلم به فصلاته ماضية، فأما صلاته في نفسه، فإنها باطلة على كل وجه ولا خلاف فيه. وقال أبو حنيفة: صلاة من خلفه باطلة علموا أو لم يعلموا ناسيا كان أو ذاكرا. وقال الشافعي: صلاة من علم به باطلة، وصلاة من لم يعلم به ماضية ناسيا كان أو ذاكرا. فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده أن امكثوا، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وفي حديث آخر: (إنما أنا بشر وإني كنت جنبا وأنسيت) . ولأن بطلان طهارة الإمام على غير وجه العمد لا توجب بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابعه مع
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٧٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢٥٦
بِحَدَثِ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَدَثَ الْإِمَامِ لَزِمَهُ مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صَلَّى مَعَهُ فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى الْمُتَابَعَةِ لَحْظَةً أَوْ لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ خَلْفَ مُحْدِثٍ مَعَ عِلْمِهِ بِحَدَثِهِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ إذَا لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ وَلَمْ يُتَابِعْهُ فِي الْأَفْعَالِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِمَا وَالْمَحَامِلِيُّ وَخَلَائِقُ مِنْ كِبَارِ الْأَصْحَابِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى سَلَّمَ مِنْهَا أَجْزَأَتْهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ عَالِمًا بِحَدَثِ نَفْسِهِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَأْمُومِ فِي الْحَالَيْنِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.