فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الإمام المحدث لنفسه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح صلاة الإمام الجنب أو المحدث في نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الإمام الجنب أو المحدث في نفسه باطلة على كل وجه

باطلة
المالكية

صلاة الإمام الجنب أو المحدث في نفسه باطلة على كل وجه

باطلة
الشافعية

صلاة الإمام الجنب أو المحدث في نفسه باطلة على كل وجه

باطلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الجنب أو المحدث إذا أم بقوم، فإن كان عامدا فصلاتهم باطلة علموا أو لم يعلموا وإن كان ناسيا، فصلاة من علم منهم باطلة، ومن لم يعلم به فصلاته ماضية، فأما صلاته في نفسه، فإنها باطلة على كل وجه ولا خلاف فيه. وقال أبو حنيفة: صلاة من خلفه باطلة علموا أو لم يعلموا ناسيا كان أو ذاكرا. وقال الشافعي: صلاة من علم به باطلة، وصلاة من لم يعلم به ماضية ناسيا كان أو ذاكرا. فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده أن امكثوا، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وفي حديث آخر: (إنما أنا بشر وإني كنت جنبا وأنسيت) . ولأن بطلان طهارة الإمام على غير وجه العمد لا توجب بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابعه مع

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٣٢٣

ثم ذكر أنه جنب فاشار إليهم كما انتم ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء ولم يامرهم بالاعادة " وروى أنه صلي الله عليه وسلم قال " إذا صلي الامام بقوم وهو على غير وضوء اجزأتهم ويعيد هو " وايضا فانه غير مامور بالبحث عن حدث الامام وطهارته لانه لا علامة للمحدث والمتطهر يعرفان بهما فليس منه تقصير في الاقتداء به وكل مصل لنفسه ففساد صلاة الامام لا توجب فساد صلاة المأموم والمسألة فيما إذا لم يعرف المأموم حدثه أصلا فان علم حدثه ولم يتفرقا ولم يتطهر ثم اقتدى به ناسيا وجبت الاعادة وهي مفروضة في غير الجمعة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.