هل يصلي من لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا ماء يغسله به في الثوب النجس أم يصلي عريانا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا ماء يغسله بهإن كان النجس بعضه لزمه الصلاة فيه، وإن كان كله فمخير بين الصلاة فيه وعريانا، ولا قضاء عليه في الحالين.
يصلي فيه، أو يخير
المالكية
من لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا ماء يغسله بهيصلي في الثوب النجس ولا يصلي عريانا، إن وجد ثوبا طاهرا بعد الصلاة استُحبت له الإعادة في الوقت والصلاة مجزئة.
يصلي فيه
الشافعية
من لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا ماء يغسله بهيلزمه أن يصلي عريانا، ولا إعادة عليه، فإن صلى في الثوب النجس لزمه القضاء.
يصلي عريانا
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يجد ماء يغسله به فإنه يصلي به ولا يصلي عريانا، ثم إن وجد ثوبا طاهرا بعد أن صلى استحببنا له الإعادة في الوقت والصلاة تجزيه. وقال أبو حنيفة إن كان النجس في بعضه لزمه أن يصلي فيه، ولا قضاء عليه وإن كان جميعه نجسا كان بالخيار بين أن يصلي فيه ولا قضاء عليه، وبين أن يصلي عريانا ولا قضاء عليه. وعند الشافعي لزمه أن يصلي عريانا ولا إعادة عليه، فإن صلى به فعليه القضاء. ودليلنا عليهما أن ستر العورة أكد في ذلك حالا من إزالة النجاسة، بدليل أنه إذا لم يرد الصلاة جاز له لبس الثوب النجس، ولم يلزمه إزالته وكان عليه ستر عورته عن أعين الناس في الصلاة وغيرها، فإذا تقابلا كان الأوكد أولى ولا يصح اعتبارهم بالتطهير بالماء النجس؛ لأنه لم تنتقض بالمكان. ولأن الطهارة شرط في الصحة ع