الحنفية
يجوز بشرطموضعها في«البحر الرائق» ص ٢١٣
(قَوْلُهُ: وَتُوطَأُ بِلَا غُسْلٍ بِتَصَرُّمٍ لِأَكْثَرِهِ) أَيْ وَيَحِلُّ وَطْءُ الْحَائِضِ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا الْعَشَرَةَ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى اغْتِسَالِهَا
هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها؟
وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل الاغتسال يجوز إن كانت أيامها عشرة، وإلا فلا، فإن كانت أيامها دون العشرة لم يجز إلا إن مر عليها آخر وقت الصلاة فوجبت عليها.
يجوز بشرطوطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل الاغتسال لا يجوز، لقوله تعالى: {حتى يطهرن} بالتخفيف والتشديد، ولتعليق الإتيان بالتطهر وهو الاغتسال.
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: ولا يجوز وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها، وقال قوم: يجوز إذا غسلت فرجها، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت أيامها عشرة، فأما إن كانت دون ذلك فلا يجوز إلا أن يوجد معنى ينافي الحيض، مثل أن يمر عليها آخر وقت الصلاة فيجب عليها الصلاة فيزول حكم الحيض ودليلنا قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن} ففيه دليلان: أحدهما أنه قرئ حتى يطهرن ويطهرن بالتخفيف والتشديد، ومعنى التخفيف انقطاع الدم ومعنى التشديد الاغتسال بالماء، فكان تقديره حتى يطهرن ويتطهرن بالاغتسال، والثاني قوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} فعلق جواز إتيانهن بأن يتطهرن، وذلك هو الاغتسال، ولأنهاحائض انقطع دمها لم يجز وطؤها من قبل الاغتسال كالتي أيامها دون العشرة ولم يمر عليها وقت الصلاة. وبالله التوفيق
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٩٦
موضعها في«البحر الرائق» ص ٢١٣
(قَوْلُهُ: وَتُوطَأُ بِلَا غُسْلٍ بِتَصَرُّمٍ لِأَكْثَرِهِ) أَيْ وَيَحِلُّ وَطْءُ الْحَائِضِ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا الْعَشَرَةَ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى اغْتِسَالِهَا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.