الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم من انكسر عظمه فجُبر بعظم نجس وخاف التلف بقلعه أن يقلعه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قلع العظم النجس الذي جُبر به الكسر عند خوف التلف يقلعه وإن تلف (قول بعض الشافعية)، لأنه لا يزيد على الصلاة بالنجاسة وهي جائزة للضرورة، ولئلا تفقد إباحة الميتة معناها
يلزم القلعلم تذكره المصادر
مسألة: إذا انكسر عظمه فجبر بعظم نجس، وخاف التلف بقلعه لم يلزمه ولم يجز له قلعه. خلافا لبعض الشافعية في قوله يقلعه وإن تلف لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ولأنه ليس في ذلك أكثر من أن يصلي بالنجاسة، وذلك جائز مع الضرورة. ولأنه لو لم يجز له ذلك لم يكن لإباحة أكل الميتة خوف التلف معنى، قال بعض الشافعية: يقلعه وإن تلف.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٨٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.