فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العظم المجبور بعظم نجس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم من انكسر عظمه فجُبر بعظم نجس وخاف التلف بقلعه أن يقلعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قلع العظم النجس الذي جُبر به الكسر عند خوف التلف يقلعه وإن تلف (قول بعض الشافعية)، لأنه لا يزيد على الصلاة بالنجاسة وهي جائزة للضرورة، ولئلا تفقد إباحة الميتة معناها

يلزم القلع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا انكسر عظمه فجبر بعظم نجس، وخاف التلف بقلعه لم يلزمه ولم يجز له قلعه. خلافا لبعض الشافعية في قوله يقلعه وإن تلف لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ولأنه ليس في ذلك أكثر من أن يصلي بالنجاسة، وذلك جائز مع الضرورة. ولأنه لو لم يجز له ذلك لم يكن لإباحة أكل الميتة خوف التلف معنى، قال بعض الشافعية: يقلعه وإن تلف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يلزم القلع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.