الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الوتر آكد من ركعتي الفجر؟
لم تذكره المصادر
الوتر بالنسبة إلى ركعتي الفجر آكد من ركعتي الفجر، لقوله: «من لم يوتر فليس منا»، ولأن وجوب الوتر مختلف فيه دون الركعتين.
آكدالوتر بالنسبة إلى ركعتي الفجر له قولان، وأحدهما يخالف في تأكده عليهما
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: الوتر آكد من ركعتي الفجر خلافا لأحد قولي الشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يوتر فليس منا" . وقول علي بن أبي طالب: (نهاني خليلي أن أنام إلا على وتر) . ولأنه لم يختلف في نفي وجوب ركعتي الفجر وقد اختلف في وجوب الوتر فدل على تأكده عليها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٨٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٢٤٤
ويستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاولي (سبح) وفى الثانية قل (يا أيها الكافرون) وفى الثالثة (قل هو الله أحد) والمعوذتين روى عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم: وبه قال مالك وعن ابى حنيفة واحمد انه يقتصر علي الاخلاص في الثالثة وقال الكرخي في مختصره ليس في الوتر قراءة سورة معلومة ولكن يقرأ في الاولى بقدر سبح وفى الثانية بقدر قل يا ايها الكافرون وفى الثالثة بقدر قل هو الله احد قال (الفصل الثاني في غير الراواتب وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين والخسوفين والاستسقاء فهي افضل من الرواتب ومن صلاة الضحي وركعتي التحية وركعتي الطواف ثم افضلها صلاة العيدين ثم الخسوفين وافضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر وفيهما قولان) النوافل علي ما قدمنا قسمان نوافل تسن فيها الجماعة ونوافل لا تسن فيها الجماعة والتى تسن فيها الجماعة افضل لان استحباب الجماعة فيها وتشبيهها فيها بالفرائض يدل علي تأكد أمرها وصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء كلها من هذا القسم وأفضلها صلاة العيدين لان لها
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.