فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة القائم خلف الإمام الجالس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف يصلي القادر على القيام إذا ائتم بإمام جالس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صلاة المأموم القادر على القيام خلف الإمام الجالس تكون قائما، على القول بصحة ائتمامه؛ لأنه قادر على القيام فلا يجوز له تركه كالمنفرد.

يصلي قائما
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) ودليلنا إذا قلنا إن ائتمام القائم بالجالس يصح فإنه يصلي خلفه قائما. خلافا لمن حكي عنه أنه يصلي جالسا وهو قادر على القيام أن نقول لأنه قادر على القيام فلم يجز له تركه كالمنفرد. ولأن عجز الإمام لا يكون عذرا للمنفرد في ترك ذلك الركن؛ لأن فضل الجماعة لا ينتفي بنقصان الركن.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصلي قائما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.