فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الائتمام بالمومي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح صلاة المأموم القادر على الركوع والسجود خلف إمام يصلي بالإيماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الائتمام بالمومي لا يصح أصلا، لأن الإيماء غير الفعل، والإمام يجب أن يركع ويسجد، فلا يصح كالمصلوب.

لا يصح
الشافعية

الائتمام بالمومي يصح

يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يصح الائتمام بالمومي أصلا خلافا للشافعي لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا) فجعل من صفة الإمام أن يركع ويسجد وهذا لا يوجد في المومي؛ لأن الإيماء إلى الشيء غير فعله. ولأنه مؤتم بمن لا ركوع له ولا سجود، فلم تصح كالمصلوب. [حكم العاجز عن القيام والركوع]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.