الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح صلاة القارئ خلف الإمام الأمي؟
لم تذكره المصادر
صلاة القارئ خلف الإمام الأمي لا تنعقد ولا تصح، لأن الإمام ضامن نائب عن المأموم في القراءة، وهذا لا يصح في الأمي.
لا تصحصلاة القارئ خلف الإمام الأمي فيها قولان، أحدهما يخالف المنع بالصحة
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: لا يصح أن يكون الأمي إماما للقارئ. خلافا لأحد قولي الشافعي والكلام فيه في فصلين: أحدهما: أن القارئ لا تنعقد له صلاة. الآخر: أن الأمي لا تنعقد له صلاة أيضا مع وجود قارئ يمكنه أن يأتم به. ودليلنا على الفصل الأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإمام ضامن) . وذلك يقتضي أن يكون نائبا عن المأموم في القراءة، وذلك لا يصح في الأمي قوله: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) وهذا ينفي إمامة الأمي. ولأن ذلك يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين: إما أن يسقط القراءة عن المأموم فيحصل فيه جواز صلاة بغير قراءة لا من المأموم ولا من الإمام، أو تلزمه فيحصل فيه أن الائتمام لا يؤثر في سقوط القراءة وذلك بخلاف مقتضى الإمامة. ودليلنا على بطلان صلاة الأمي مع وجود القارئ أن الأمي إذا علم بأن خلفه قارئا فهو يمكنه أن يؤدي صلاته ب
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٩٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٤٢١
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: دَلِيلُنَا أَنَّ الْقَارِئَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِالْأُمِّيِّ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ الْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَأْمُومِ وَهِيَ الْقِرَاءَةُ الْوَاجِبَةُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَأَعْظَمُ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَبَّةً وَلَا يَنُوبُ الْفِعْلُ الْمُسْتَحَبُّ عَنْ الْوَاجِبِ.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢٦٦
* وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْقَارِئِ وَالْأُمِّيِّ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَ قَارِئٍ فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَرْكِ قِرَاءَةٍ قَدَرَ عَلَيْهَا: وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَجُوزُ اقْتِدَاؤُهُ فَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِسَبَبِ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ كَمَا لَوْ صَلَّتْ امْرَأَةٌ بِرِجَالٍ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا قُلْنَا بِسَبَبِ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ لِئَلَّا يُورِدُوا مَا إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ الْجُمُعَةَ بِرِجَالٍ فَإِنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تَعْلِيقِهِ (أَرْجَحُهُمَا) تَبْطُلُ صَلَاتُهَا (وَالثَّانِي) تَنْعَقِدُ ظُهْرًا وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ تَعْلِيقِهِ فَعَلَى هذا لا يصلح الْإِيرَادُ (وَإِنْ قُلْنَا) تَبْطُلُ فَمَا بَطَلَتْ لِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بَلْ لِعَد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.