فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الائتمام بالمرأة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح ائتمام الرجال والنساء بالمرأة في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الائتمام بالمرأة للرجال والنساء لا يصح، المذهب عدم الصحة؛ لأن الأنوثة نقص لازم مؤثر في منع الإمامة كالرق والصغر.

لا يصح
الشافعية

الائتمام بالمرأة للرجال والنساء يصح للنساء دون الرجال

يصح للنساء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال والنساء. وأجازه أبو ثور وغيره للرجال والنساء، وأجازه الشافعي للنساء ورأيت لابن أيمن مثله عن مالك والمذهب هو الأول. فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أخروهن حيث أخرهن الله) . وفي الائتمام بهن خلاف ذلك. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) . وهذا ينفي تقديمهن. ولأن الأنوثية نقص لازم مؤثر في سقوط وجوب الصلاة. فكان مؤثرا في منع الإمامة كالرق والصغر. ولأن كل من لم يصح أن يكون إماما للرجال لم يصح أن يكون إماما للنساء كالمجنون والصبي. [إمامة الأمي]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح للنساء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.