فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار مسح الرأس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُسنّ تكرار مسح الرأس بماء جديد في الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تكرار مسح الرأس بماء جديد في الوضوء مسنون

مسنون
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تكرار مسح الرأس بماء جديد غير مسنون، خلافا للشافعي، لما روي عنه عليه السلام (توضأ فغسل أعضاءه كلها ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة) ، ولأنه مسح في طهارة الحدث كالخفين في التيمم، ولأن موضوع المسح التخفيف، فلا يجوز أن يكون من سنته ما ينافي موضوعه، والتكرار تغليظ فلم يكن من سنته.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مسنون

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ص ٥٩

السَّادِسَةُ: التَّكْرَارُ ثَلَاثًا فِي الْمَغْسُولِ وَالْمَمْسُوحِ الْمَفْرُوضِ وَالْمَسْنُونِ، وَلَنَا قَوْلٌ شَاذٌّ: أَنَّهُ لَا يُكَرِّرُ مَسْحَ الرَّأْسِ، وَوَجْهٌ أَشَذُّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يُكَرِّرُهُ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.