فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مفارقة الإمام وإتمام الصلاة منفردا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لمن دخل مع الإمام في الصلاة أن يفارقه ويتم صلاته منفردا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مفارقة المأموم للإمام وإتمام الصلاة منفردا لا تجوز وتبطل بها الصلاة، لأنه دخل بنية الائتمام، وللائتمام أحكام تخالف الانفراد فلزمته، وتبطل بتغير النية دون الفعل.

لا تجوز
الشافعية

مفارقة المأموم للإمام وإتمام الصلاة منفردا تجوز مع العذر، وفي غير العذر قولان

تفصيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا دخل مع الإمام في الصلاة ثم أراد أن يفارقه ويتمه منفردا لم يجز ذلك وقد بطلت بتغير النية دون الفعل. وللشافعي تفصيل يجيزها مع العذر ومع غير العذر على قولين. فنقول لأنه داخل بنية الائتمام فإذا فارقه وجب أن تبطل صلاته، كما لو فارقه بغير عذر. ولأن للائتمام أحكاما تخالف الانفراد، فإذا ابتدأها بنية الائتمام فقد لزمته تلك الأحكام، فإذا فارقها واختار الانفراد بطلت، كما لو بدأ بنية الانفراد ثم نوى الائتمام. [الاقتداء بمن يصلي منفردا]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.