فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الائتمام مع الفاصل بين الإمام والمأموم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح ائتمام المأموم بالإمام إذا فصل بينهما نهر أو طريق قريب لا يمنع رؤية الصفوف وسماع التكبير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الائتمام بالإمام مع وجود نهر أو طريق قريب بينه وبين المأمومين لا يجوز إلا باتصال الصفوف

لا يجوز
المالكية

الائتمام بالإمام مع وجود نهر أو طريق قريب بينه وبين المأمومين جائز ولا يمنع الائتمام، إذا لم يمنع الفاصل رؤية الصفوف وسماع التكبير

يجوز
الشافعية

الائتمام بالإمام مع وجود نهر أو طريق قريب بينه وبين المأمومين يجوز إن كان بينهم وبين الإمام ثلاثمائة ذراع فأقل، ولا يجوز إن زاد

يجوز بحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا صلوا بصلاة الإمام وبينهم نهر أو طريق قريب لا يمنعهم رؤية الصفوف وسماع التكبير جاز ولم يمنع ذلك الائتمام به. وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك إلا أن تكون الصفوف متصلة. وقال الشافعي إن كان بينهم وبين الإمام أو الصفوف ثلاثمائة ذراع جاز وإن كان أكثر لم يجز. فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) فعلى أي وجه أمكن ذلك يجب أن يجوز. ولأن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد ضاق على الناس حتى كانوا يصلون بالقرب منه وحيث يمكنهم معرفة أفعال الإمام ولا ينكر ذلك أحد، واستمر إلى أن زاد عمر - رضي الله عنه - فيه. ولأن التمكن من الائتمام به حاصل مع تساويهما على الأرض كالساقية الصغيرة. ولأن الطريق تصح الصلاة فيها فلم يكن كونها بين الإمام والمأمو

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز بحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.