الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز القصر لمن دخل عليه وقت الصلاة مقيما ولم يصلها حتى سافر وقد بقي من الوقت ما يسعها؟
لم تذكره المصادر
قصر الصلاة لمن سافر في آخر وقتها بعد دخوله مقيما جائز له، إذا بقي من الوقت ما يمكنه أداؤها فيه
يقصرقصر الصلاة لمن سافر في آخر وقتها بعد دخوله مقيما ليس له القصر، وهو منقول عن بعض أصحاب الشافعي
لا يقصرلم تذكره المصادر
مسألة: إذا دخل وقت الصلاة وهو مقيم متمكن من فعلها فلم يصلها إلى آخر وقتها ثم سافر وقد بقي من وقتها ما يمكنه أداؤها فيه فله أن يقصر. خلافا لمن حكي عنه من أصحاب الشافعي أنه ليس له قصرها، لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ، فعم، ولم يخص الضرب في أول الوقت ولا في آخره؛ ولأنه مسافر يحل لمثله القصر، فوجب إذا كان مؤديا للصلاة أن يجوز له قصرها، أصله إذا سافر قبل دخول الوقت ثم دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر. ولأنه مصادف لوقتها وهو مسافر فكان له قصرها، كما لو سافر أول الوقت. ولأنه لا اعتبار بوقت الأداء أول الوقت، دليله إذا دخل أول الوقت وهو قادر على القيام ثم عجز أنه يصلي قاعدا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣١٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.