فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء المنسية في السفر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقضي المسافر صلاة نسيها في السفر قصرًا أم إتمامًا إذا ذكرها وهو في السفر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصلاة المنسية في السفر إذا ذُكرت فيه قبل الإقامة يقضيها سفرية مقصورة، إذا ذكرها في الحضر قضاها سفرية، فالسفر أولى بالقصر

قصر
الشافعية

الصلاة المنسية في السفر إذا ذُكرت فيه قبل الإقامة في أحد قوليه يلزمه إتمامها، لأن القضاء كالأداء، كما لو فاتته في الحضر

إتمام (أحد القولين)
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نسي صلاة في سفر فذكرها في السفر قبل أن يصير مقيما، فإنه يقضيها، سفرية. خلافا لأحد قولي الشافعي إنه يلزمه الإتمام؛ لأنها صلاة تؤدى وتقضى، فوجب أن يكون قضاؤها كأدائها، أصله إذا فاتته في الحضر فذكرها في الحضر. ولأن الحضر أولى بالإتمام من السفر، ثم قد ثبت أنه لو نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر أنه يقضيها سفرية فإذا ذكرها في السفر كان القصر أولى. ولأن لفرض الصلاة نوعان: إتمام، وتخيير بين الإتمام والقصر، وقد ثبت أن أحد النوعين يقضي على ما هو عليه في حاله وغير حاله وهو الإتمام، فيجب أن يكون كذلك النوع الآخر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إتمام (أحد القولين)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.