الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُحدَّد المسافة التي تجب منها الجمعة على من كان خارج البلد بمقدار معين؟
لم تذكره المصادر
المسافة التي تجب منها الجمعة محدودة بثلاثة أميال أو زيادة يسيرة، لأن الاعتبار بسماع النداء، والصوت ينتهي عادة إلى ثلاثة أميال وما قاربها
ثلاثة أميالالمسافة التي تجب منها الجمعة لا تحديد لها
نفي التحديدلم تذكره المصادر
(فصل) : وإنما حددنا المسافة بثلاثة أميال أو بزيادة يسيرة، خلافا لمن حكي عنه ستة. وللشافعي في نفيه التحديد جملة. لأن الاعتبار هو سماع النداء، وقد ذكر الناس فيما جرب وروعي في العادة أن الأصوات إذا كانت ساكنة والرياح معتدلة وكان المؤذن صيتا ولا مانع يمنع السماع فإن الصوت ينتهي إلى ثلاثة أميال وما قاربها، ورأيت في بعض الحديث، مرفوعا (الجمعة على من سمع النداء من ثلاثة أميال) .
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣١٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٢ ص ٢٩١
وَإِنْ طَالَتْ مَسَافَةُ الِانْخِفَاضِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ مَعَ قَطْعِهَا مَثَلًا وَعَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْأَوْلَى وَإِنْ قَلَّتْ مَسَافَةُ الِارْتِفَاعِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الْإِدْرَاكُ مَعَ قَطْعِهَا، وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.