فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدراك الجمعة بما دون ركعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُدرك الجمعة بإدراك الإمام بعد رفعه رأسه من ركوع الركعة الثانية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية يكون مدركًا للجمعة بإدراك السجود أو التشهد

تُدرك
المالكية

من جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فاتته الجمعة ولا يكون مدركًا لها، لأن إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة، وما دونها لا حكم له في الإدراك.

لا تُدرك
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية فقد فاتته الجمعة. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يكون مدركا لها بإدراك ما دون الركعة من السجود والتشهد. لقوله عليه السلام: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) . فعلق الإدراك بقدر ركعة فانتفى عما دونها. وروي (من أدرك من الجمعة ركعة، أضاف إليها أخرى، فإن أدركهم في التشهد صلى أربعا). ولأنه أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية كما لو أدركه بعد قعوده قدر التشهد. ولأنه لم يدرك معه بعد شروعه في الصلاة وما يعتد به من فرضه كما لو أدرك معه التسليمة الثانية. ولأن كل ما كان فرضا في صلاة المنفرد لم تسقط عنه بغير إدراك ركوع الإمام، أصله إذا لحق الإمام قدر رفع رأسه من الركوع في سائر الصلوات. ولأن الجماعة شرط في الجمعة؛ لأنه لا تصح للمنفرد فعلها ومتى أجزن

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُدرك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُدرك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.