فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط السلطان لإقامة الجمعة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تفتقر إقامة صلاة الجمعة إلى السلطان أو إذنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقامة الجمعة تفتقر إلى السلطان

يشترط السلطان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تفتقر إقامة الجمعة إلى سلطان خلافا لأبي حنيفة، لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ، ولم يشترط إذن السلطان. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الجمعة واجبة على كل مسلم) . ولأن ذلك إجماع الصحابة؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى بالناس الجمعة وعثمان - رضي الله عنه - محصور، وكان الإمام عثمان ولم يذكر أنه استأذنه، وقد كان قادرا على ذلك. وقد كان سعيد بن العاص أمير المدينة فأخرجوه منها وجاء أبو موسى الأشعري فصلى بالناس الجمعة. وروي أن الوليد كان أميرا بالكوفة فأخر الجمعة تأخيرا شديدا فصلى ابن مسعود بالناس. فكل ذلك أمر ظاهر مشهور لم يجر فيه نكير، ولأنه صلاة فلم يكن من شرط إقامتها الإمام كسائر الصلوات ولأنها عبادة على البدل كالحج.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط السلطان

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ١٦٢

(قَوْلُهُ: وَصَلَّى بَالِغٌ) أَيْ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ إذْنَ الصَّبِيِّ لَهُ كَافٍ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ لِمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْإِذْنَ بِالْخُطْبَةِ إذْنٌ بِالصَّلَاةِ وَعَلَى الْقَلْبِ اهـ فَيَكُونُ مُفَوِّضًا إلَيْهِ إقَامَتَهَا وَلِأَنَّ تَقْرِيرَهُ فِيهَا إذْنٌ لَهُ بِإِنَابَةِ غَيْرِهِ دَلَالَةً لِعِلْمِ السُّلْطَانِ بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ نَعَمْ عَلَى الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِ الْأَهْلِيَّةِ وَقْتَ الِاسْتِنَابَةِ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ بِهَا وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.