فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إزالة النجاسة بمائع غير الماء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يزول حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إزالة حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماء تزول به

تزول
المالكية

إزالة حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماء لا تزول به، الحديث عيّن الغسل بالماء، والتعيين يمنع التخيير، ولا يقع الامتثال إلا به.

لا تزول
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يزال حكم النجس على الأبدان والثياب بمائع غير الماء، خلافا لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام في دم الحيض: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) والمعين لا يقع الامتثال إلا به. ولأن التعيين يمنع التخير، ولأنها طهارة شرعية فلم تصح باللبن والخل كطهارة الحدث، ولأنها مائع لا يرفع الحدث، فلم يطهر المحل بغسله به أصله المائع النجس. ولأن المائع لما لم يرفع النجاسة عن نفسه لم يرفعها عن غيره عكسه الماء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تزول

موضعها في«المبسوط» ص ٩٦

وَكَذَا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الثَّوْبُ وَالْبَدَنُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَصَلَ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ لَا تَزُولُ النَّجَاسَةُ عَنْهُ إلَّا بِالْمَاءِ وَفِي الثَّوْبِ تَزُولُ عَنْهُ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ فَأَمَّا مَا لَا يَنْعَصِرُ كَالدُّهْنِ وَالسَّمْنِ لَا تَجُوزُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ.

المالكية

لا تزول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.