هل يزول حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماء؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
إزالة حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماءتزول به
تزول
المالكية
إزالة حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماءلا تزول به، الحديث عيّن الغسل بالماء، والتعيين يمنع التخيير، ولا يقع الامتثال إلا به.
لا تزول
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يزال حكم النجس على الأبدان والثياب بمائع غير الماء، خلافا لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام في دم الحيض: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) والمعين لا يقع الامتثال إلا به. ولأن التعيين يمنع التخير، ولأنها طهارة شرعية فلم تصح باللبن والخل كطهارة الحدث، ولأنها مائع لا يرفع الحدث، فلم يطهر المحل بغسله به أصله المائع النجس. ولأن المائع لما لم يرفع النجاسة عن نفسه لم يرفعها عن غيره عكسه الماء.