هل يزول حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماء؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
إزالة حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماءتزول به
تزول
Maliki
إزالة حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماءلا تزول به، الحديث عيّن الغسل بالماء، والتعيين يمنع التخيير، ولا يقع الامتثال إلا به.
لا تزول
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: لا يزال حكم النجس على الأبدان والثياب بمائع غير الماء، خلافا لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام في دم الحيض: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) والمعين لا يقع الامتثال إلا به. ولأن التعيين يمنع التخير، ولأنها طهارة شرعية فلم تصح باللبن والخل كطهارة الحدث، ولأنها مائع لا يرفع الحدث، فلم يطهر المحل بغسله به أصله المائع النجس. ولأن المائع لما لم يرفع النجاسة عن نفسه لم يرفعها عن غيره عكسه الماء.