Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إزالة النجاسة بمائع غير الماء

In 1 comparative book2 schools

هل يزول حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إزالة حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماء تزول به

تزول
Maliki

إزالة حكم النجاسة عن الأبدان والثياب بمائع غير الماء لا تزول به، الحديث عيّن الغسل بالماء، والتعيين يمنع التخيير، ولا يقع الامتثال إلا به.

لا تزول
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يزال حكم النجس على الأبدان والثياب بمائع غير الماء، خلافا لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام في دم الحيض: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) والمعين لا يقع الامتثال إلا به. ولأن التعيين يمنع التخير، ولأنها طهارة شرعية فلم تصح باللبن والخل كطهارة الحدث، ولأنها مائع لا يرفع الحدث، فلم يطهر المحل بغسله به أصله المائع النجس. ولأن المائع لما لم يرفع النجاسة عن نفسه لم يرفعها عن غيره عكسه الماء.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 108

From the schools’ own books

Hanafi

تزول

Its place in«المبسوط» p. 96

وَكَذَا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الثَّوْبُ وَالْبَدَنُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَصَلَ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ لَا تَزُولُ النَّجَاسَةُ عَنْهُ إلَّا بِالْمَاءِ وَفِي الثَّوْبِ تَزُولُ عَنْهُ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ فَأَمَّا مَا لَا يَنْعَصِرُ كَالدُّهْنِ وَالسَّمْنِ لَا تَجُوزُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ.

Maliki

لا تزول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.