فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراءة بسورة الجمعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُستحب أن يُقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القراءة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وغيرها سواء

لا تخصيص
المالكية

القراءة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة يُستحب أن يقرأ بسورة الجمعة، لأن النبي عليه السلام كان يداوم عليها، وفيها ذكر الجمعة وأحكامها.

مستحب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنها وغيرها سواء؛ لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك ويداوم عليه هو ومن مضى من السلف بعده. ولأن فيها ذكرا بالجمعة والحض عليها، وكثيرا من أحكامها، من النداء لها، وتعليق السعي به، ومنع البيع بعده، وجواز الانتشار بعد الفراغ منه، ووجوب الخطبة والإنصات لها، فكان قراءتها أولى ليتجدد على استماع، الناس.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تخصيص

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٦٩

وَرُوِيَ أَنَّهُ «قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةَ» فَإِنْ تَبَرَّكَ بِفِعْلِهِ ﷺ وَقَرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ فَنِعْمَ مَا فَعَلَ وَلَكِنْ لَا يُوَاظِبْ عَلَى قِرَاءَتِهَا بَلْ يَقْرَأْ غَيْرَهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ إلَى هَجْرِ بَعْضِ الْقُرْآنِ وَلِئَلَّا تَظُنَّهُ الْعَامَّةُ حَتْمًا، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا لِوُرُودِ الْأَثَرِ فِيهَا بِالْجَهْرِ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ» وَلَوْ لَمْ يَجْهَرْ لَمَا سُمِعَ

المالكية

مستحب

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٥٤٠

(وَقِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ بِ " هَلْ أَتَاكَ " أَبُو عُمَرَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا تُتْرَكُ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى حَالٍ فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَقَدْ أَسَاءَ وَتَرَكَ مَا يُسْتَحَبُّ وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يُوَقِّتَ فِي ذَلِكَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ (وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً قَضَى بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ أُخْرَى يَقْرَأُ فِيهَا بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ اسْتِحْبَابًا وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.