فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة العبد في الجمعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح إمامة العبد في صلاة الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمامة العبد في صلاة الجمعة تجوز

تجوز
المالكية

إمامة العبد في صلاة الجمعة لا تجوز على الصحيح، وفي قول أشهب تجوز، لأنه ممن لا تلزمه الجمعة لنقص فيه، فأشبه المرأة

لا تجوز
الشافعية

إمامة العبد في صلاة الجمعة تجوز

تجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وفي إمامة العبد فيها خلاف، قال ابن القاسم: لا تجوز وقال أشهب: تجوز، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والصحيح قول ابن القاسم. لأنه ممن لا تلزمه الجمعة لنقص فيه، فلم تجز إمامته فيها كالمرأة، ووجه قول أشهب أن كل من صحت إمامته للرجال في فرض غير الجمعة صح في الجمعة كالحر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.