فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع العيد والجمعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تسقط صلاة الجمعة أو صلاة العيد بالأخرى إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد لا يسقط أحدهما بالآخر، لأن شرائط الجمعة موجودة، وصلاة العيد سنة لا تسقط فرضًا، والجمعة آكد.

لا يسقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد تسقط الجمعة أو أحدهما بالآخر، الخلاف مع أحمد منقول في النص دون تفصيل قوله.

يسقط

نص المسألة

مسألة: إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما بالآخر، خلافا لأحمد بن حنبل. لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} . وقوله عليه السلام: (الجمعة على كل مسلم) ، ولأن شرائطها موجودة فلزمت إقامتها، أصله إذا لم يكن عيد، ولأن صلاة العيد سنة لم تسقط فرض كصلاة الكسوف، ولأن الجمعة آكد؛ لأنها فرض فإذا كانت لا تسقط الأضعف كان الأضعف بأن لا يسقط الآكد أولى. [تحريم البيع عند الأذان]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.