فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعدد الجمعة في المصر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تنعقد الجمعة في أكثر من موضع واحد في المصر الواحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انعقاد الجمعة في المصر الواحد تنعقد في أكثر من موضع، ذكر الكتاب مخالفتهم للمالكية في هذه المسألة دون تفصيل.

يجوز التعدد
المالكية

انعقاد الجمعة في المصر الواحد لا تنعقد إلا في موضع واحد، لأن النبي ﷺ أقامها في موضع واحد، والسعي واجب إلى الأولى بالنداء.

موضع واحد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تنعقد الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع واحد، خلافا لأبي حنيفة ومحمد. لقول تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا} ، فكان هذا مجملا فبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، فأقام الجمعة في موضع واحد، مفتتحا لها مبتدئا أقيمت في خمس مواضع وأكثر، ولأن السعي إلى الأولى قد وجب بالنداء إليها، والثانية يقع منهيا عنها؛ لأن على من يقيمها أن يسعى إلى الأولى ويترك ما هو فيه. ولأنها لو جازت في موضعين لكان من سمع النداء فيهما لا يخلو من أن يجيبهما، ولا يمكن ذلك، أو أن يكون مخيرا وليس في ذلك تخيير فلم يبق إلا المنع. ولأنها لا يخلو أن تكون كسائر الجماعات أو بخلافها، فإن كانت كسائر الجماعات جازت في كل مسجد، ولم يقف () على موضعين وثلاثة وإن كانت مختصة فذلك ما قلناه. [اجتماع جمعة وعيد]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز التعدد

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٥٣

وَكَذَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ وَشَكَّ فِي أَنَّ جُمُعَتَهُ سَابِقَةٌ أَوْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ مَا قُلْنَا. وَأَصْلُهُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُهَا فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ،

المالكية

موضع واحد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٩٥

لأهلها كما يأتي ولثالث شروط صحتها بقوله (وبجامع مبني) بناء معتاد الأهل بلده فيشمل بناءه من بوص لأهل إخصاص خلافًا لد (متحد) فإن تعدد لم تصح جمعته صحة مطلقًا بل على تفصيل أشار له بقوله (والجمعة للعتيق) فهو كالتفريع على مفهوم متحد والمراد به ما أقيمت فيه قبل إقامتها بغيره ولو تأخر بناؤه عن بناء ذلك الغير وأما قوله (وإن تأخر أداء) فمعناه لجمعة ثانية فيه عن أدائها في الجديد في جمعة أخرى بعد إقامتها في العتيق قبل ذلك فلا ينافي تفسير العتيق بما مر ثم قوله والجمعة للعتيق مقيد بثلاثة قيود أحدها أن تقام به وبالجديد فإن هجروا العتيق وصلوها في الجديد فقط صحت قاله اللخمي الثاني أن لا يحكم حاكم بصحتها في الجديدة تبعًا لنذر بانيه عتق عبد بعينه أن صحت صلاة الجمعة فيه فإن وقع ذلك وحكم مخالف بعتق العبد لصحتها صحت فيه إذ حكمه الداخل في العبادات تبعًا لنحو عتق كما أفتى به صر لا ينقض الثالث أن لا يحتاجوا للجديد لضيق العتيق عنهم وإلا صحت في الجديد لقول التوضيح لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مثل مصر وبغداد

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.