فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سلام الإمام في صلاة الخوف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسلّم الإمام في صلاة الخوف قبل إتمام الطائفة الثانية ما عليها أم ينتظرها حتى تقضي ثم يسلّم بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإمام في صلاة الخوف بعد فراغه من صلاته فيه قولان: ينتظرهم ثم يسلّم بهم، أو يسلّم قبلهم، الانتظار لتسوية الطائفتين في الفضيلة؛ والسلام قبلهم لأن الانتظار زيادة عمل لا حاجة إليها.

قولان
الشافعية

الإمام في صلاة الخوف بعد فراغه من صلاته ينتظرهم حتى يقضوا ثم يسلّم بهم، لقوله تعالى: {فليصلوا معك}، وللتسوية بين الطائفتين في الفضيلة.

ينتظرهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : اختلف قول مالك: هل يسلم الإمام قبلهم أم ينتظرهم حتى يقضوا ثم يسلم بهم؟ فوجه قولهم ينتظرهم، وهو قول الشافعي قوله تعالى: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} وهذا يفيد جميع الصلاة. ولأنه تؤدي إلى التسوية بين الطائفتين في الفضيلة، ولأن الخبر بذلك مسند والآخر موقوف. ووجه قوله يسلم قبلهم، هو أن تغيير الصلاة للخوف إنما جاز للضرورة، فإذا استوت الحال حملناها على الأصل، وهاهنا لا فصل بين سلام قبلهم وبين انتظاره إياهم في باب الضرورة، ولأن انتظاره إياهم زيادة عمل في الصلاة غير محتاج إليه في صلاة الخوف، ويفارق فيه قيامه بين الركعتين لانتظاره الطائفة الأخرى؛ لأن ذلك محتاج إليه، ولأن من خلفه لا يقفون على وقت فراغه من تشهده ليقوموا لقضاء ما عليهم، إلا بأن يشير بيده، أو يلتفت أو يفعل ما يشعرهم به

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينتظرهم

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٦٢٨

قال في رواية إذا صلى الامام بالطائفة الثانية الركعة الئانية تشهد بهم وسلم ثم يقومون الي تمام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف ونقل الصيدلانى قولا عن القديم مثل ذلك وحكي صاحب الافصاح والعراقيون قولا قريبا من ذلك فقالوا يقومون في قول إذا بلغ الامام موضع السلام ولم يسلم بعد وذهب أبو حنيفة إلى اختيار رواية ابن عمر رضي الله عنهما وقال الطائفة الاولى يتمون الصلاة بعد سلام الامام بغير قراءة لانهم أدركوا التحريمة فسقط عنهم القراءة في جميع الصلاة والطائفة الثانية يتمونها بقراءة لانهم ما ادركوا التحريمة (واعلم) ان اقامة الصلاة علي الوجه المذكور ليس عزيمة لا بد منها بل لو صلي الامام بطائفة وأمر غيره فصلي بالآخرين وصلي بعضهم أو كلهم منفردين جاز لكن كان اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لا يسمحون بترك فضيلة الجماعة ويتنافسون في الاقتداء به فأمره الله تعالى جده بترتيبهم هكذا لتحوز احدي الطائفتين فضيلة التكبيرة معه والاخرى فضيلة التسليم معه " وهل تصح الصلاة علي الوجه الذى رواه ابن عمر رضى الله عنهما ذكرو

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.