Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سلام الإمام في صلاة الخوف

In 1 comparative book2 schools

هل يسلّم الإمام في صلاة الخوف قبل إتمام الطائفة الثانية ما عليها أم ينتظرها حتى تقضي ثم يسلّم بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الإمام في صلاة الخوف بعد فراغه من صلاته فيه قولان: ينتظرهم ثم يسلّم بهم، أو يسلّم قبلهم، الانتظار لتسوية الطائفتين في الفضيلة؛ والسلام قبلهم لأن الانتظار زيادة عمل لا حاجة إليها.

قولان
Shafi'i

الإمام في صلاة الخوف بعد فراغه من صلاته ينتظرهم حتى يقضوا ثم يسلّم بهم، لقوله تعالى: {فليصلوا معك}، وللتسوية بين الطائفتين في الفضيلة.

ينتظرهم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

(فصل) : اختلف قول مالك: هل يسلم الإمام قبلهم أم ينتظرهم حتى يقضوا ثم يسلم بهم؟ فوجه قولهم ينتظرهم، وهو قول الشافعي قوله تعالى: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} وهذا يفيد جميع الصلاة. ولأنه تؤدي إلى التسوية بين الطائفتين في الفضيلة، ولأن الخبر بذلك مسند والآخر موقوف. ووجه قوله يسلم قبلهم، هو أن تغيير الصلاة للخوف إنما جاز للضرورة، فإذا استوت الحال حملناها على الأصل، وهاهنا لا فصل بين سلام قبلهم وبين انتظاره إياهم في باب الضرورة، ولأن انتظاره إياهم زيادة عمل في الصلاة غير محتاج إليه في صلاة الخوف، ويفارق فيه قيامه بين الركعتين لانتظاره الطائفة الأخرى؛ لأن ذلك محتاج إليه، ولأن من خلفه لا يقفون على وقت فراغه من تشهده ليقوموا لقضاء ما عليهم، إلا بأن يشير بيده، أو يلتفت أو يفعل ما يشعرهم به

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 339

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ينتظرهم

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 628

قال في رواية إذا صلى الامام بالطائفة الثانية الركعة الئانية تشهد بهم وسلم ثم يقومون الي تمام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف ونقل الصيدلانى قولا عن القديم مثل ذلك وحكي صاحب الافصاح والعراقيون قولا قريبا من ذلك فقالوا يقومون في قول إذا بلغ الامام موضع السلام ولم يسلم بعد وذهب أبو حنيفة إلى اختيار رواية ابن عمر رضي الله عنهما وقال الطائفة الاولى يتمون الصلاة بعد سلام الامام بغير قراءة لانهم أدركوا التحريمة فسقط عنهم القراءة في جميع الصلاة والطائفة الثانية يتمونها بقراءة لانهم ما ادركوا التحريمة (واعلم) ان اقامة الصلاة علي الوجه المذكور ليس عزيمة لا بد منها بل لو صلي الامام بطائفة وأمر غيره فصلي بالآخرين وصلي بعضهم أو كلهم منفردين جاز لكن كان اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لا يسمحون بترك فضيلة الجماعة ويتنافسون في الاقتداء به فأمره الله تعالى جده بترتيبهم هكذا لتحوز احدي الطائفتين فضيلة التكبيرة معه والاخرى فضيلة التسليم معه " وهل تصح الصلاة علي الوجه الذى رواه ابن عمر رضى الله عنهما ذكرو

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.