فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ابتداء التكبير عقب الصلوات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

من أي صلاة يبدأ التكبير عقب الصلوات في أيام النحر والتشريق، وإلى أي صلاة ينتهي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التكبير عقب الصلوات يبدأ من صبح عرفة إلى عصر يوم النحر، يكبر عقب ثماني صلوات.

ثماني صلوات
المالكية

التكبير عقب الصلوات يبدأ من الظهر يوم النحر إلى صبح رابعه، لأن الناس تبع لأهل منى، وأول صلاة يصلونها بعد رمي جمرة العقبة هي الظهر.

من ظهر النحر
الشافعية

التكبير عقب الصلوات يبدأ من الظهر يوم النحر إلى صبح رابعه، هذا هو الظاهر من قول الشافعي.

من ظهر النحر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يبدأ بالتكبير عقيب الصلوات في صلاة الظهر، من يوم النحر إلى أن تصلى الصبح من رابعه، وهو الظاهر من قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكبر عقب ثماني صلوات، تبدأ بالصبح من يوم عرفة إلى بعد العصر من يوم النحر. فدليلنا قوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا} ، وفي يوم عرفة لم يقض شيئا منها، ولأن يوم عرفة يوم لم يسن فيه الرمي، فلم يسن فيه التكبير كيوم التروية عكسه يوم النحر؛ ولأن أيام التشريق أيام سن فيها الرمي، فكان التكبير مسنونا فيها، أصله يوم النحر، عكسه يوم عرفة ما بعد التشريق؛ ولأن الناس في ذلك تبع لأهل منى، بدليل أنهم لا يكبرون في غير هذه الأيام، فعلم أنهم كبروا فيها على طريق التبع لهم، ووجدنا أول صلاة يكبر الناس فيها صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنهم يرمون جمرة ا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثماني صلوات

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ١٧٧

لِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَارِفٍ مِنْهُ إلَى الْوُجُوبِ وَالْحَقُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِرَارًا أَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ وَالْوَاجِبَ مُتَسَاوِيَانِ فِي الرُّتْبَةِ فَلِذَا تَارَةً يُصَرِّحُونَ فِي الشَّيْءِ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَيُصَرِّحُونَ فِيهِ بِعَيْنِهِ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْإِثْمِ بِتَرْكِهِ وَبَيْنَ وَقْتِهِ فَأَفَادَ أَنَّ أَوَّلَهُ عَقِبَ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَالْمُرَادُ بِبَعْدَ عَقِبَ فِي عِبَارَتِهِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَأَفَادَ آخِرَهُ بِقَوْلِهِ إلَى ثَمَانِ أَيْ مَعَ ثَمَانِ صَلَوَاتٍ فَلِذَا لَمْ يَقُلْ ثَمَانِيَةِ وَهِيَ مِنْ الْغَايَاتِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي الْمُغَيَّا كَذَا فِي الْمُصَفَّى وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالتَّكْبِيرُ عِنْدَهُ عَقِبَ ثَمَانِ صَلَوَاتٍ فَيَنْتَهِي بِالتَّكْبِيرِ عَقِبَ الْعَصْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَعِنْدَهُمَا يَنْتَهِي بِالتَّكْبِيرِ عَقِبَ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ الت

المالكية

من ظهر النحر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من ظهر النحر

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٥٩٣

(وَيُكَبِّرُ) عَقِبَ الصَّلَوَاتِ (الْحَاجُّ مِنْ ظُهْرِ) يَوْمِ (النَّحْرِ) لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاتِهِ بِمِنًى وَوَقْتُ انْتِهَاءِ التَّلْبِيَةِ (وَيَخْتِمُ) التَّكْبِيرَ (بِصُبْحِ آخِرِ) أَيَّامِ (التَّشْرِيقِ) لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا بِمِنًى كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَحَلِّهِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.