الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا قرأ المصلي في صلاة العيد قبل التكبير ساهيا ثم ذكر قبل الركوع، فهل يأتي بالتكبير ويعيد القراءة؟
لم تذكره المصادر
من قرأ في صلاة العيد قبل التكبير ساهيا ثم ذكر قبل الركوع يأتي ببقية التكبير ويعيد القراءة، لأن محل التكبير باقٍ ما لم يركع، وهو القيام، فلا تمنعه القراءة السابقة.
يكبّر ويعيد القراءةمن قرأ في صلاة العيد قبل التكبير ساهيا ثم ذكر قبل الركوع يركع ولا يعود إلى التكبير (في الجديد)
يركع بلا تكبيرلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قرأ قبل التكبير ساهيا، ثم ذكر قبل الركوع، أتى ببقية التكبير وأعاد القراءة. خلافا للشافعي في الجديد إذ قال: يركع ولا يعود إلى التكبير، فدليلنا على أن محل التكبير باق مالم يركع ولا يمنعه ذلك قراءته، لأن محل القراءة في صلاة العيد بعد التكبير، وإذا أتى بها قبله لم يفت محل التكبير الذي هو القيام، فوجب أن يأتي به ألا ترى أن محل السورة هو بعد قراءة "الفاتحة" ، فإذا أتى قبلها أتى بالفاتحة كذلك هاهنا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٤٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ١٣١
والفرق بينه وبين من زاد سورة في أخرييه أن تركهما غير متفق عليه فقد استحبهما بعض العلماء فلم تكن زيادتهما موجبة للسجود (وإلا) بأن ركع أي انحنى كما قدم المصنف وقول الشارح رفع رأسه سبق قلم (تمادى) إذ لا يقطع ركن لغيره وأولى أن رفع فإن رجع لتكبيره فانظر هل لا تبطل صلاته بمنزل تارك الجلوس الوسط سهوًا ورجع له بعد استقلاله لأنه في كليهما رجع من فرض لسنة أم تبطل لأن الركن المتلبس به هنا أقوى للاتفاق عليه من الركن المتلبس به هناك للاختلاف في وجوب الفاتحة في كل ركعة (وسجد غير المؤتم) من إمام ومنفرد يتنازع فيه سجد بعده وسجد الخ (قبله) لا مؤتم ومن ذلك واقعة وهي شافعي أو حنفي أمام عيد ترك تكبيره في الركعة الثانية وعند كل منهما صلاته صحيحة ولا سجود عليه فللمالكي ثلاث حالات الأولى إتيانه به وصحة صلاته ظاهرة الثانية تركه سهوًا فلا سجود عليه لقوله ولا سهو على مؤتم حالة القدوة ولا يرد على ذلك قوله وإلا سجد ولو تركه إمامه وإنهم قالوا فيه سواء تركه رأيًا أو عمدًا أو سهوًا وإن من ترك القبلي المترتب عن ثلاث س
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.