فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس المصحف للمحدث

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للجنب والمحدث مس المصحف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز للجنب ولا للمحدث مس المصحف خلافا لداود. لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} ، وفي حديث عمرو بن حزم: (لا يمس القرآن والمصحف إلا طاهر) . ولأنه ممن لا تصح الصلاة له في هذه الحال كالكافر. ولأن كل عضو يمسه به فيستحق عليه غسله كالمغمور بالنجاسة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.