الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة إذا لم تقارنه لذة؟
لم تذكره المصادر
لمس المرأة الذي لا تقارنه لذة لا ينقض الوضوء، والاعتبار فيه للذة، لأن اللمس لا يؤدي إلى خروج المذي إلا إذا كان للذة
لا ينقض إلا بلذةلمس المرأة الذي لا تقارنه لذة ينقض الوضوء ولو بلا لذة، تمسكا بظاهر قوله تعالى: {أو لامستم النساء}
ينقضلم تذكره المصادر
مسألة: والاعتبار في ذلك للذة. خلافا للشافعي. (لظاهر) {أو لامستم النساء} واختلف أصحابنا في المراد بالظاهر على مذهبين. فمنهم من قال: هو الجماع، ومنهم من قال: ما دونه ولم يكن فيهم حامل له على وجه ثالث. ولأنه - صلى الله عليه وسلم - (كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ) . وقالت عائشة: (فقدته ليلة فوقعت يدي على أخمصقدميه وهو ساجد) ، ولم ينقل أنه توضأ، ولأنه لمس لم تقارنه لذة، فأشبه لمس الرجل ولأن أسباب الأحداث إنما تؤثر في نقض الوضوء، وإذا حصلت على صفة تفضي إلى حدث كالنوم الذي يجب منه الوضوء في المستغرق المؤدي إلى الحدث، دون يسيره واللمس إنما يؤدي إلى خروج المذي إذا كان للذة؛ لأنها هي التي تهيجه وهذا معدوم فيه إذا لم تقارنه لذة فلم ينقض الوضوء.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٤٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ١٥٧
وقول ز ولو زائد إلا إحساس له الخ فيه نظر فإن إطلاقهم المس في الذكر وإن انتفى القصد والوجدان يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الأصبع الزائد بالإحساس يفيد التقييد هنا بالأولى فتأمله (إلا القبلة بفم) قول ز لكن في ح لم أقف على نص في لمس المرأة الخ انظره مع ما في شرح التلقين للمازري ونصه وعلل من قال بعدم النقض بلمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.