فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطهارة في صلاة الجنازة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تشترط الطهارة لصحة الصلاة على الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصلاة على الجنازة لا تصح إلا بطهارة، لأنها عبادة يدخل فيها بتكبير ويخرج منها بالتسليم، فتشترط لها الطهارة كسائر الصلوات.

تشترط الطهارة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تصح الصلاة على الجنازة إلا بطهارة، خلافا للشافعي، لظاهر الأخبار. ولأنها عبادة يدخل فيها بتكبير ويخرج منها بالتسليم، فكان من شرطها الطهارة، كسائر الصلوات. ولأنها مساوية لسائر الصلوات في وجوب النية والستر واستقبال القبلة فكذلك في الطهارة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تشترط الطهارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.