فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج بنت مخاض عند فقدها وفقد ابن لبون

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا لم يكن في المال بنت مخاض ولا ابن لبون فماذا يأخذ الساعي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الذي يأخذه الساعي إذا فُقدت بنت المخاض وابن اللبون في المال يأخذ بنت مخاض ولا يخيَّر، لأن الحديث جعل ابن اللبون بديلًا إذا كانت بنت المخاض موجودة؛ ولأنهما متساويان في هذه الحال.

بنت مخاض
الشافعية

الذي يأخذه الساعي إذا فُقدت بنت المخاض وابن اللبون في المال يأخذ بنت مخاض أو ابن لبون بالخيار

التخيير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون أخذ الساعي بنت مخاض، خلافا للشافعي في قوله يأخذ بأيهما شاء. لما روي في الحديث (فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون) ، ومعناه إذا كان فيها، فدل أنه إذا لم يكن فيها لم يخير، ولأنه لما وجب إذا كانا موجودين في المال أخذ بنت مخاض، فكذلك إذا عدمهما؛ لأنها حال تساويا فيها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بنت مخاض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التخيير

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٣٤٩

وكذلك هو في بعض النسخ (الرابعة) لو اخرج حقا بدلا عن بنت مخاض عند فقدها فلا شك في جوازه لان اخراج ابن اللبون جائز فالحق اجوز واولي ولو اخرجه بدلا عن بنت لبون لزمته فوجهان (احد هما) يجوز لاختيار فضيلة الانوثة بزيادة السن كما يجوز اخراج ابن اللبون بدلا عن بنت المخاض (والثانى) لا يجوز لان النص ورد ثم وهذا ليس في معناه لان تفاوت السن في بنت المخاض وابن اللبون تفاوت يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا فلا يلزم من كون تلك الزيادة حائزة لفضيلة الا نوثه كون هذه الزيادة جابرة لها والمذكور في الكتاب من هذين الوجهين هو الاول لكن المذهب الثاني بل الجمهور لم يذكروا سواء ولم يتعرض للخلاف الا الاقلون منهم الحناطى * قال

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.