Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا لم يكن في المال بنت مخاض ولا ابن لبون فماذا يأخذ الساعي؟
Not stated in the sources
الذي يأخذه الساعي إذا فُقدت بنت المخاض وابن اللبون في المال يأخذ بنت مخاض ولا يخيَّر، لأن الحديث جعل ابن اللبون بديلًا إذا كانت بنت المخاض موجودة؛ ولأنهما متساويان في هذه الحال.
بنت مخاضالذي يأخذه الساعي إذا فُقدت بنت المخاض وابن اللبون في المال يأخذ بنت مخاض أو ابن لبون بالخيار
التخييرNot stated in the sources
مسألة: إذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون أخذ الساعي بنت مخاض، خلافا للشافعي في قوله يأخذ بأيهما شاء. لما روي في الحديث (فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون) ، ومعناه إذا كان فيها، فدل أنه إذا لم يكن فيها لم يخير، ولأنه لما وجب إذا كانا موجودين في المال أخذ بنت مخاض، فكذلك إذا عدمهما؛ لأنها حال تساويا فيها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 371
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 349
وكذلك هو في بعض النسخ (الرابعة) لو اخرج حقا بدلا عن بنت مخاض عند فقدها فلا شك في جوازه لان اخراج ابن اللبون جائز فالحق اجوز واولي ولو اخرجه بدلا عن بنت لبون لزمته فوجهان (احد هما) يجوز لاختيار فضيلة الانوثة بزيادة السن كما يجوز اخراج ابن اللبون بدلا عن بنت المخاض (والثانى) لا يجوز لان النص ورد ثم وهذا ليس في معناه لان تفاوت السن في بنت المخاض وابن اللبون تفاوت يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا فلا يلزم من كون تلك الزيادة حائزة لفضيلة الا نوثه كون هذه الزيادة جابرة لها والمذكور في الكتاب من هذين الوجهين هو الاول لكن المذهب الثاني بل الجمهور لم يذكروا سواء ولم يتعرض للخلاف الا الاقلون منهم الحناطى * قال
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.