الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم الورثة إخراج الزكاة الواجبة على الميت إذا لم يوص بإخراجها؟
لم تذكره المصادر
إخراج الورثة زكاة الميت الذي لم يوص بها مستحب ولا يلزمهم، لأنه يجوز أنه أخرجها سرا، فلا يلزمهم ما يشك في وجوبه
مستحب لا واجبإخراج الورثة زكاة الميت الذي لم يوص بها يجب إخراجها من أصل ماله
واجب من أصل الماللم تذكره المصادر
مسألة: إذا لم يوص بإخراج الزكاة عنه، وقد علم ورثته بوجوبها، استحببنا لهم أن يخرجوها، فإن لم يفعلوا لم يلزمهم، وقال الشافعي تخرج من أصل ما له. فدليلنا: أن إخراج الزكاة موكل إلى أمانته، فإذا قال: قد أديتها قبل منه، وإن قال: هي علي لم يكن له مطالب لعينه ولا خصم معين، فإذا لم يوص بها جاز أن يكون قد أخرجها سرا، وإذا جاز ذلك لم يجز أن يلزم الورثة إخراج ما يشك هل هو عليه أم لا؟
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.