فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج الزكاة عمن مات ولم يوص

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم الورثة إخراج الزكاة الواجبة على الميت إذا لم يوص بإخراجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إخراج الورثة زكاة الميت الذي لم يوص بها مستحب ولا يلزمهم، لأنه يجوز أنه أخرجها سرا، فلا يلزمهم ما يشك في وجوبه

مستحب لا واجب
الشافعية

إخراج الورثة زكاة الميت الذي لم يوص بها يجب إخراجها من أصل ماله

واجب من أصل المال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا لم يوص بإخراج الزكاة عنه، وقد علم ورثته بوجوبها، استحببنا لهم أن يخرجوها، فإن لم يفعلوا لم يلزمهم، وقال الشافعي تخرج من أصل ما له. فدليلنا: أن إخراج الزكاة موكل إلى أمانته، فإذا قال: قد أديتها قبل منه، وإن قال: هي علي لم يكن له مطالب لعينه ولا خصم معين، فإذا لم يوص بها جاز أن يكون قد أخرجها سرا، وإذا جاز ذلك لم يجز أن يلزم الورثة إخراج ما يشك هل هو عليه أم لا؟

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مستحب لا واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب من أصل المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.