فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المجهول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح ضمان المجهول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ضمان المجهول يصح، لعموم «الزعيم غارم»، ولأنه معروف وإرفاق فجاز في المعلوم والمجهول كالعتق والهبة

يصح
الشافعية

ضمان المجهول لا يصح

لا يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يصح ضمان المجهول خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم» فعم، ولأنه معروف وإرفاق فجاز في المعلوم والمجهول، كالعتق والهبة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٨٠

وكذا الحكم في الكفالة وعن أبي حنيفة أن شرط الخيار لا يبطلها لكنه يلغو ولو علق الضمان بوقت أو غيره فقال إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت أو ان لم يؤد ما لك غدا فانا ضامن لم يصح لانه عقد من العقود فلا يقبل التعليق كالبيع ونحوه وهذا كما أنه لا يقبل التأقيت بان يقول أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم فانا برئ وعن ابن سريج أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب جاز التعليق لان من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق المقصود بالوجوب وبه قال أبو حنيفة فيما رواه صاحب البيان قال الامام ويجئ في تعليق الابراء القولان بطريق الاولى فان الابراء اسقاط قال وكان لا يمتنع من جهة القياس المسامحة به في الجديد أيضا لان سبب امتناع التعليق في العقود المشتملة على الايجاب والقبول خروج الخطاب والجواب بسببه عن النظم اللائق بهما فإذا لم يشترط فيه القبول كان بمثابة الطلاق والعناق فإذا فرعنا على القديم

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.