الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح ضمان المجهول؟
لم تذكره المصادر
ضمان المجهول يصح، لعموم «الزعيم غارم»، ولأنه معروف وإرفاق فجاز في المعلوم والمجهول كالعتق والهبة
يصحضمان المجهول لا يصح
لا يصحلم تذكره المصادر
مسألة: يصح ضمان المجهول خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم» فعم، ولأنه معروف وإرفاق فجاز في المعلوم والمجهول، كالعتق والهبة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٨٠
وكذا الحكم في الكفالة وعن أبي حنيفة أن شرط الخيار لا يبطلها لكنه يلغو ولو علق الضمان بوقت أو غيره فقال إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت أو ان لم يؤد ما لك غدا فانا ضامن لم يصح لانه عقد من العقود فلا يقبل التعليق كالبيع ونحوه وهذا كما أنه لا يقبل التأقيت بان يقول أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم فانا برئ وعن ابن سريج أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب جاز التعليق لان من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق المقصود بالوجوب وبه قال أبو حنيفة فيما رواه صاحب البيان قال الامام ويجئ في تعليق الابراء القولان بطريق الاولى فان الابراء اسقاط قال وكان لا يمتنع من جهة القياس المسامحة به في الجديد أيضا لان سبب امتناع التعليق في العقود المشتملة على الايجاب والقبول خروج الخطاب والجواب بسببه عن النظم اللائق بهما فإذا لم يشترط فيه القبول كان بمثابة الطلاق والعناق فإذا فرعنا على القديم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.