فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب في زكاة الغنم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يؤخذ الواجب في زكاة الغنم من غالب غنم رب المال أم من غالب أغنام البلدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في زكاة الغنم يؤخذ من غالب غنم رب المال من الجذاع والثنايا، لأن الزكاة متعلقة بعين المال، فيعتبر الواجب بها كزكاة الإبل.

من غنم المالك
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الواجب في زكاة الغنم من غالب غنم رب المال من الجذاع والثنايا، خلافا لمن قال من غالب أغنام البلدة؛ لأن الزكاة متعلقة بعين المال، فالواجب منها معتبر به، كزكاة الإبل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

من غنم المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.