فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سن الغنم المأخوذة في الزكاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يؤخذ الجذع والثني من الضأن والمعز في زكاة الغنم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المأخوذ في زكاة الغنم من الضأن والمعز الثني فقط منهما، ولا يؤخذ الجذع أصلا

الثني فقط
المالكية

المأخوذ في زكاة الغنم من الضأن والمعز الجذعة والثنية من الضأن والمعز، لحديث معاذ: «خذ الجذعة والثنية»، والمعز أحد نوعي الغنم فيؤخذ منه الجذع كالضأن.

يؤخذ الجذع والثني
الشافعية

المأخوذ في زكاة الغنم من الضأن والمعز الجذع من الضأن وحده، والثني من المعز

جذع الضأن وثني المعز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تؤخذ في زكاة الغنم الجذعة والثنية من الضأن والمعز، وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ الجذع أصلا ولا يؤخذ إلا الثني منهما جميعا. وقال الشافعي: الجذع من الضأن وحده والثني من المعز. فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (خذ الجذعة والثنية) ، ولأن ما بلغ سن الجذع جاز أخذه كما لو جاوزه إلى الثني، ودليلنا على الشافعي: الخبر، وهو عام، ولأن كل شيء جاز أخذه من الضان جاز أخذه من المعز، كالثني ولأنه جذع من الغنم كالجذع من الضأن، ولأن المعز أحد نوعي الغنم، فجاز أخذ الجذع منه كالضأن.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الثني فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يؤخذ الجذع والثني

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٢٥٧

وَقَالَ فِي اللُّبَابِ الشَّاةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي الْغَنَمِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجْزِي الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى،

الشافعية

جذع الضأن وثني المعز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٧٣

وَالْعِنَاقُ هِيَ الصَّغِيرَةُ مِنْ الْمَعْزِ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْأُمَّهَاتِ عَنْهَا مِنْ الثَّلَاثِ فَيَبْنِي حَوْلَهَا عَلَى حَوْلِهَا كَمَا سَيَأْتِي أَوْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ، وَيُتَمُّ لَهَا حَوْلٌ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ مَا لَهُ سَنَتَانِ. وَالْقَدِيمُ لَا تُؤْخَذُ إلَّا الْكَبِيرَةُ لَكِنْ دُونَ الْكَبِيرَةِ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْكِبَارِ فِي الْقِيمَةِ. وَحَكَى الْخِلَافُ وَجْهَيْنِ أَيْضًا. وَعَلَى الْأَوَّلِ يَجْتَهِدُ السَّاعِي فِي غَيْرِ الْغَنَمِ، وَيَحْتَرِزُ عَنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَيَأْخُذُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَصِيلًا فَوْقَ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.