فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف الزكاة المعزولة قبل التسليم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن من عزل الزكاة عن ماله وأخّر تسليمها للفقراء إذا تلفت من غير تفريط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من عزل الزكاة وأخّرها فتلفت من غير تفريط لا يضمنها، لأن يده عليها يد أمانة، فأشبه الساعي

لا يضمن
الشافعية

من عزل الزكاة وأخّرها فتلفت من غير تفريط يضمنها

يضمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ميز الزكاة عن ملكه، وأخرها عن أن يسلمها إلى الفقراء، فتلفت من غير تفريط لم يضمن. خلافا للشافعي؛ لأن يده عليها يد أمانة، فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كالساعي. [زكاة الدين]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.