الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب دفع ما وُجد مكتوبًا بخط الميت في دفتر حسابه من وديعة أو دين لفلان إذا لم يُقرّ به في حياته؟
دفع ما وُجد بخط الميت في دفتر حسابه لفلان من وديعة أو دين لا يجب ما لم يكن منه إقرار، وبعض متأخري الحنفية، وهو صاعد بن أحمد، أوجبه كالإقرار
لا يجبدفع ما وُجد بخط الميت في دفتر حسابه لفلان من وديعة أو دين يجب كما لو أقرّ به في حياته
يجبدفع ما وُجد بخط الميت في دفتر حسابه لفلان من وديعة أو دين لا يجب ما لم يكن منه إقرار
لا يجبدفع ما وُجد بخط الميت في دفتر حسابه لفلان من وديعة أو دين يجب كما لو أقرّ به في حياته
يجبواختلفوا فيما إذا وجد لرجل بعد موته في دفتر حسابه بخطه لفلان بن فلان عندي وديعة أو على كذا وكذا واختلفوا فيما إذا وجد لرجل بعد موته في دفتر حسابه بخطه لفلان بن فلان عندي وديعة أو على كذا وكذا. فقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك. وقال أحمد ومالك: يجب دفع ذلك كما لو أقر به في حياته، ومن أصحاب أبي حنيفة المتأخرين من قال: يجب دفع ذلك كما لو أقر به. والقائل هو صاعد بن أحمد. كتاب الغصب
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.