الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة بدل العين المنصوص عليها؟
إخراج القيمة في الزكاة يجوز، المعتبر عندهم أن تكون القيمة مثل قيمة الواجب.
يجوزإخراج القيمة في الزكاة لا يجوز، لأن النصوص عيّنت الواجب، وفي إجازة القيمة إسقاط فائدة التعيين.
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة. خلافا لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام: (في أربعين من الغنم شاة، وفي كل خمس ذود شاة) ، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل، وقوله عليه السلام لمعاذ: (خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والشاة من الغنم) ، ففيه دليلان: أحدهما: التعيين، والآخر سياق الكلام على أخذ كل جنس من جنسه، فدل أنه مستحق فانتفى جواز إخراج القيمة، وقوله: (في كل خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فإبن لبون ذكر) ، ففيه أدلة: أحدها: التعيين، والآخر: أنه يجعل عدمها شرطا في اخذ ابن لبون، وعندهم ليس عدمها شرطا، والثالث: تعين ما يخرج عند عدمها، وفي تجويز القيمة إسقاط فائدة التعيين، والرابع: تعليله الجواز بإخراج ما يسمى ابن لبون، وعند المخالف أن المراعى أن تكون قيمته مثل قيمة بنت مخاض من غير اعتبار بالاس
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٩١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.