Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخراج القيمة في الزكاة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة بدل العين المنصوص عليها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إخراج القيمة في الزكاة يجوز، المعتبر عندهم أن تكون القيمة مثل قيمة الواجب.

يجوز
Maliki

إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز، لأن النصوص عيّنت الواجب، وفي إجازة القيمة إسقاط فائدة التعيين.

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة. خلافا لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام: (في أربعين من الغنم شاة، وفي كل خمس ذود شاة) ، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل، وقوله عليه السلام لمعاذ: (خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والشاة من الغنم) ، ففيه دليلان: أحدهما: التعيين، والآخر سياق الكلام على أخذ كل جنس من جنسه، فدل أنه مستحق فانتفى جواز إخراج القيمة، وقوله: (في كل خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فإبن لبون ذكر) ، ففيه أدلة: أحدها: التعيين، والآخر: أنه يجعل عدمها شرطا في اخذ ابن لبون، وعندهم ليس عدمها شرطا، والثالث: تعين ما يخرج عند عدمها، وفي تجويز القيمة إسقاط فائدة التعيين، والرابع: تعليله الجواز بإخراج ما يسمى ابن لبون، وعند المخالف أن المراعى أن تكون قيمته مثل قيمة بنت مخاض من غير اعتبار بالاس

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 391

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.