فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف الثمرة بعد الخرص بجائحة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تسقط الزكاة إذا تلفت الثمرة بعد الخرص بجائحة فلم يبق منها قدر النصاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الثمرة التي تلفت بجائحة بعد الخرص ولم يبق منها نصاب لا زكاة على أربابها، الخرص لمعرفة حق الفقراء لا لتعلق الزكاة بالذمة، والتلف قبل إمكان الأداء فأشبه المواشي.

تسقط الزكاة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تلفت الثمرة بعد الخرص بجائحة فلم يبق منها قدر النصاب، فلا زكاة على أربابها. خلافا لأصحاب الشافعي؛ لأن الخرص إنما يراد لمعرفة حق الفقراء لا لتعلق الزكاة بالذمة، ولأن التلف قبل إمكان الأداء فأشبه المواشي.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تسقط الزكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.