الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تسقط الزكاة إذا تلفت الثمرة بعد الخرص بجائحة فلم يبق منها قدر النصاب؟
لم تذكره المصادر
الثمرة التي تلفت بجائحة بعد الخرص ولم يبق منها نصاب لا زكاة على أربابها، الخرص لمعرفة حق الفقراء لا لتعلق الزكاة بالذمة، والتلف قبل إمكان الأداء فأشبه المواشي.
تسقط الزكاةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا تلفت الثمرة بعد الخرص بجائحة فلم يبق منها قدر النصاب، فلا زكاة على أربابها. خلافا لأصحاب الشافعي؛ لأن الخرص إنما يراد لمعرفة حق الفقراء لا لتعلق الزكاة بالذمة، ولأن التلف قبل إمكان الأداء فأشبه المواشي.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٩٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.