فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اتخاذ أواني الذهب والفضة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها وإن لم تُستعمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اتخاذ أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها بلا استعمال لا يجوز، لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والطبل والزمر، ولأن فيه معونة على المحرم

لا يجوز
الشافعية

اتخاذ أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها بلا استعمال فيه قولان، أحدهما الجواز، يُفهم من قوله: خلافا لأحد قولي الشافعي

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها لا يجوز اتخاذها، وإن لم تستعمل. خلافا لأحد قولي الشافعي؛ لأن ما لا يجوز استعماله من الأعيان المتخذة للاستعمال لا يجوز اتخاذه كالخمر والطبل والزمر؛ ولأنه إن لم يستعمله فيكون في ذلك معونة على ما لا يجوز، ولأنه إذا أراد بيعه، فلا يخلو أن يكسره، أو يبيعه على ما هو عليه، ففي ذلك معونة على استعماله، وذلك غير جائز، وقياسا عليه لو صاغه صنما. [تمام النصاب أثناء الحول]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«التاج والإكليل» ص ١٨٤

(وَإِنْ لِامْرَأَةٍ) الْكَافِي: لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْأَوَانِي مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَلَا لِلنِّسَاءِ.

الشافعية

قولان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ٣٢

(فأما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الاواني من الذهب والفضة على الرجال والنساء وفى المكحلة لصغيرة تردد وفى تحلية لسكين للمهنة بالفضة الحاقا لها بالآت الحرب فيه خلاف) * في الفصل مسألتان (أحداهما) استعمال أواني الذهب والفضة حرام علي الرجال والنساء كما بينا في كتاب الطهارة وفى اتخاذها خلاف وجواب الكتاب ههنا وفى الطهارة التحريم

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.