Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها وإن لم تُستعمل؟
Not stated in the sources
اتخاذ أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها بلا استعمال لا يجوز، لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والطبل والزمر، ولأن فيه معونة على المحرم
لا يجوزاتخاذ أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها بلا استعمال فيه قولان، أحدهما الجواز، يُفهم من قوله: خلافا لأحد قولي الشافعي
قولانNot stated in the sources
مسألة: أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها لا يجوز اتخاذها، وإن لم تستعمل. خلافا لأحد قولي الشافعي؛ لأن ما لا يجوز استعماله من الأعيان المتخذة للاستعمال لا يجوز اتخاذه كالخمر والطبل والزمر؛ ولأنه إن لم يستعمله فيكون في ذلك معونة على ما لا يجوز، ولأنه إذا أراد بيعه، فلا يخلو أن يكسره، أو يبيعه على ما هو عليه، ففي ذلك معونة على استعماله، وذلك غير جائز، وقياسا عليه لو صاغه صنما. [تمام النصاب أثناء الحول]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 401
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» p. 184
(وَإِنْ لِامْرَأَةٍ) الْكَافِي: لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْأَوَانِي مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَلَا لِلنِّسَاءِ.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 6 p. 32
(فأما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الاواني من الذهب والفضة على الرجال والنساء وفى المكحلة لصغيرة تردد وفى تحلية لسكين للمهنة بالفضة الحاقا لها بالآت الحرب فيه خلاف) * في الفصل مسألتان (أحداهما) استعمال أواني الذهب والفضة حرام علي الرجال والنساء كما بينا في كتاب الطهارة وفى اتخاذها خلاف وجواب الكتاب ههنا وفى الطهارة التحريم
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.